ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٣ - الحديث ١٠٠
[الحديث ١٠٠]
١٠٠مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ بِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ شَيْءٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الصَّفَا فَيُتِمَّ مَا بَقِيَ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ بِالصَّفَا وَ تَرَكَ الْبَيْتَ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ طَوَافَ الصَّفَا فَقُلْتُ لَهُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ فَقَالَ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.
وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُقَدِّمَ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى وَ عَرَفَاتٍ وَ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ وَ يَجُوزُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الضَّعِيفِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَخَافُ الْحَيْضَ أَنْ يُقَدِّمُوهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
و قال بعض الأفاضل: أقرب ما تقدم مما يناسب ذلك أبو جعفر محمد
الأحمسي و في رجال النجاشي [١] رواية
كتاب سيف عن محمد بن خالد الطيالسي، و موسى يروي عن محمد بن سنان أيضا، و لعل
الأوسط أوسط. و أقول: الظاهر ابن عبد الحميد، لأنه كثير الرواية عن السيف. و قال في الدروس: قال ابن الجنيد: لو ابتدأ بالسعي قبل الطواف أعاد
بعده، فإن فاته ذلك قدم، و المشهور وجوب الإعادة مطلقا [٢]. الحديث المائة:
قوله عليه السلام: لأنه قد دخل يمكن الاستدلال من التعليل على عدم الفرق بين التجاوز عن النصف و عدمه
[١]رجال النجاشيّ ص ١٤٣.
[٢]الدروس ص ١١٧.